تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

63

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

توضيحه ان الصلاة استعملت في معان أحدها الدعاء والثاني التابع كما ذكر في شرح اللمعة في باب السبق والرماية ان المصلى يكون بمعنى التابع فتكون الصلاة فيما نحن في المعنى اللغوي اى الدعاء وان الاجزاء والشرائط مستفادة بالدال الآخر من أن يقول الشارع صل اى ادع واسجد واركع إلى غير ذلك فلا يمكن النزاع في هذا الصورة . ولكن ان وقع بلفظ الجامع مثلا إذا قال الشارع صل مع الاجزاء والشرائط اى طلب الشارع الدعاء مع الاجزاء والشرائط فيجرى النزاع بان يقال هل المراد جميع ما يعتبر من الاجزاء والشرائط أو في الجملة فعلى الأول اسم للصحيح وعلى الثاني للأعم . توضيحه ان قلنا إن مذهب الباقلاني يتصور على قسمين أحدهما يمكن ان يقال إن للفظ على مذهبه مستعمل في المعنى اللغوي والخصوصيات من الأجزاء مستفادة من دال آخر اى الدال الأول هو اللفظ الذي وضع للمعنى اللغوي والدال الثاني هي القرينة التي تدل على الخصوصيات فحينئذ ان وقع التعبير عن ذلك الأجزاء بألفاظ مفصلة مثل ان يقال صل اى ادع واركع واسجد إلى غير ذلك لم يمكن النزاع . وان وقع بلفظ جامع بان يقال صل مع الاجزاء والشرائط فيجرى النزاع المذكور فيقال هل يعتبر جميع الأجزاء والشرائط أو في الجملة فعلى الأول اسم اسم للصحيح وعلى الثاني للأعم فثبت تصوير النزاع على مذهب الباقلاني في القسم الثاني اى إذا وقع تعبير الأجزاء والشرائط بلفظ جامع . الكلام في معنى الصحة والفساد قوله : ومنها ان الظاهر أن الصحة عند الكل بمعنى واحد الخ . أراد المصنف ان يبين المعنى الصحيح ومحل النزاع فيقال الصحيح ما هو والفاسد ما هو قال صاحب الكفاية ان الصحة عند الكل بمعنى واحد وهو التمامية